تعرف على التشكيل الرسمى لهيئة الأوقاف الإنجيلية بعد إقرارها من الرئيس السيسي

الإثنين، 01 مارس 2021 07:20 م
تعرف على التشكيل الرسمى لهيئة الأوقاف الإنجيلية بعد إقرارها من الرئيس السيسي الدكتور القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القرارالجمهورى رقم 81 لسنة 20201 والخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

 

ويشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة 4 سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلى العام وعضوية كل من نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وسكرتير المجلس الملى، والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، ورئيس لجنة الأوقاف بسنودس النيل الإنجيلى، والقس نادى لبيب ظريف، ورئيس المجلس العام للكنائس الرسولية وممثل رئاسية كنائس الأخوة ممتاز جرجس بشاى جرجس، والمستشار بطرس دانيال وماجد أديب فهيم عطية وصموئيل باقى صدفة ويوسف طلعت الشحات.


 

وفى يوليو العام الماضى، وافق البرلمان على مواد مشروع قانون "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية" وجاءت مواده كالتالى:

تضمنت المادة (1) على إنشاء هيئتين، الأولى تحت مسمى “هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية” والأخرى تحت مسمى “هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية”، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.

 

المادة (2) من مشروع القانون المشار إليه بيان تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية ــــ تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التى يتمتع بها كل منهما لدى أتباع كل طائفة، على أن يضم كل مجلس إدارة اثنى عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين ــ باختلاف مسمياتهم فى كل طائفة ــ والنصف الآخر من ذوى الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب فى إدارة مال الوقف واستثماره، على أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.

 

وتقديرًا للمهام التى يضطلع بها رئيس الطائفة الدينية فقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن ينتخب مجلس إدارة كل هيئة فى أول انعقاد له وكيلًا وأمين سر، ليرأس الوكيل اجتماعات الهيئة حال غياب رئيسها.

 

والمادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزى للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذى تختص الهيئة بإدارته واستثماره فى الأصل مالًا خاصًا، نظرًا لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.

 

والمادة (4) حكمًا انتقاليًا مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، كما رتبت المادة ذاتها حكمًا آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق فى شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات فى شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسمًا لكل خلاف قد يثار فى شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخًا لبدء سريانها.

 

و المادة (5) حكمًا انتقاليًا آخر مفاده استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التى ستشرف على إدارتها كلٌ من هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم فى العمل أو بإحلال غيرهم محلهم، فيما نصت المادة (6) على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة