أقامت سيدة دعوي لضم حضانة طفلتها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بتمكينها من رعايتها، بعد حرمانها من رؤيتها، منذ هجرها زوجها واختفى، واستيلائه على أموالها، ليدمر حالتها النفسية.
وقالت المدعية :" لم يكتفي زوجي بما فعله أثناء مرضي، وخيانته لى، وتسببه فى تدمير حياتي بعد زواج دام 13 عاما، بعد أن تفنن فى افتعال المشاكل، بسبب في طمعه وتحكماته".
وأضافت الزوجة:" حالتي الصحية والنفسية تدهورت بسبب حرماني من ابنتي، حتى أموالى سرقها بعد وفاة والدي مستغلا ضعفي وقلة حيلتى، ومروري بأزمة صحية مكثت خلالها شهورا بالمستشفي، ورغم رجائي وعرضي تنازلنا عن كل شيء مقابل حضانة ابنتي، لدرجة وصلت لتقبيلي يديه ليرفض، بسبب عنده".
وتابعت:" رفض تطليقي وهجرني طوال عام وشهرين، وابنتي تخلفت عن الدراسة بسببه، لتنقلها من بيت لأخر بعد زواجه، وأصبحت عاجزة عن إقناعه بحل الخلافات بشكل ودي، والحصول على الحضانة، لأعيش معذبه محرومة منها".
وتلزم المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، الزوج بدفع نفقة وتوفير مسكن للزوجة، مقابل الطاعة من الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
وأعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.