تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، آليات وضوابط البت فى طلبات إنشاء الغرفة، والمدة الزمنية اللازمة لذلك، والإجراءات التكميلية سواء فى حال رفض الطلب أو قبوله، وكيفية البت فى الطلب المقدم إليها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
يبت مجلس إدارة الاتحاد في طلب إنشاء الغرفة خلال شهرين من تاريخ تقديمه، بعد استطلاع رأي الغرفة أو الغرف ذات النشاط المتداخل إن وجدت، وبعد فحص الدراسة التي تقدم إليه على النحو المنصوص عليه في المادة (3) وفي حالة رفض طلب الإنشاء يتعين إخطار مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الرفض، وذلك بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالطلب .
أما في حالة الموافقة على الطلب يتعين عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن إصدار قرار إنشاء الغرفة .
ويصدر قرار مجلس إدارة الاتحاد بالرفض أو الموافقة بالاقتراع السرى، ويجب أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة