أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها، بعد ملاحقته لها باتهامات كيديه، وتشويه سمعتها، وسبها وقذفها على موقع فيس بوك .
وقالت :"طردني من منزلي، وتركني معلقة، بعد أن عشت برفقته 4 سنوات متحملة عنفه، وإقدامه على تهديدي وسبي وقذفي بعملى".
وأشارت الزوجة: عشت في جحيم الحياة الزوجية، بسبب عدم تحمل زوجي المسئولية، وخيانته المتكررة لى، وحرمانى من حقوقى الشرعية، والامتناع عن الانفاق على طفله، وتعرضي للتهديد والابتزاز على يديه، بعد أن تسبب فى فضحي، وأصر أن يأخذ تعويضا عن فترة زواجي به، وعندما امتنعت عن الموافقة بدأ ملاحقتي بالدعاوي والاتهامات الكيدية.
وأكدت الزوجة: زوجي عصبي بشكل مفرط، عنفني منذ أول يوم من زواجنا، بخلاف المشاكل مالية وأسرية وقعت بسبب تدخل والدته فى حياتي، وإصرارها علي بيع مصوغاتى، وأثر بالسلب علي زواجنا، وبعدها لاحقني بالتهديد ونشر اتهامات كيدية ضدي، وفضحي بين أصدقائي ومعارفي، والاستحواذ على شقتي ، ورفض حل المشاكل بشكل ودي، ومنعني من أخذ متعلقاتي الشخصية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.