تعديلات "الإفلاس" تتيح طلب الصلح للتاجر المتعثر.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 مارس 2021 05:30 ص
تعديلات "الإفلاس" تتيح طلب الصلح للتاجر المتعثر.. اعرف التفاصيل نقود - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد مجلس النواب، لمناقشة الأحد المقبل بالجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وأكدت اللجنة، إن التعديلات تعد خطوة جيدة في مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري إذ إنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمحلي.

وأتاح المشروع للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين تعظيما لدور الدائنين وتجنيبا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سى الحظ، وتدعيما لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظاما وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

ولما كان الدائنون فى الغالب الأعم المستفيدين الرئيسيين من نجاح الصلح الواقى من الإفلاس فقد حرص المشروع على منحهم فرص لتقديم مقترحاتهم بشأن الصلح، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من المدين وأمين الصلح.

ونظمت المادة 60 كيفية عرض قاضى الصلح مقترحات الصلح على المدين لاختيار أحدها تمهيدا لعرضها على الدائنين للتصويت عليها على أن يكون ذلك بعد إيداع أمين الصلح للتقرير، ونظمت المادة حالة رفض المدين اختيار مقترح من المقترحات المقدمة بأن أوجبت أن يجرى التصويت عقب ذلك على المقترح المقدم من طالب الصلح، فإن تم رفضه يجرى التصويت على كافة المقترحات المودعة تباعا وفقا لترتيب إيداعها.

واشترطت المادة 64 أن يتضمن تقرير قاضى الصلح بيانا بقيمة أصول المدين في حالة بيع تلك الأصول، وأن يتناول تقرير القاضى كافة الأمور بغرض تمكين المحكمة من الوقوف على المصلحة الفضلى للدائن، وأتاح المشروع فى هذه المادة لكل من المدين والدائن حق الاعتراض على الموافقة على مقترح الصلح إذا وجدوا أنها لن تحقق المصلحة.

ومنحت المادة 70 المحكمة الرقابة على تنفيذ شروط الصلح، وذلك بتعيين رقيب إلى جانب أمين الصلح، وذلك لتعظيم دور المحكمة فى هذه المرحلة من الإجراءات وتمكينها من اتخاذ القرار المناسب.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة