تعرف على ضوابط استثمار شركات التأمين فى الأوعية الادخارية لحماية حملة الوثائق

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:00 ص
تعرف على ضوابط استثمار شركات التأمين فى الأوعية الادخارية لحماية حملة الوثائق سندات مالية
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظراً لأهمية الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين، فإن التشريعات وجهات الرقابة على التأمين عالميا عادة ما تتدخل لوضع معايير لضبط أداء الاستثمار، مما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمراكز المالية لشركات التأمين فضلاً عن استقرار السوق ككل، ولذلك أقر القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى لائحته التنفيذية، مجموعة من الضوابط تحدد آلية ونسب تلك الاستثمارات بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
 
أولاً: شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
 
25 على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.
 
20% على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 
25% على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى اسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 
ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
 
20% على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 
منح قروض بضمان وثائق التأمين في حدود 90% من قيمة استردادها والتي تحدد في نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة.
 
20% على الأكثر في منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقاري باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أي قرض على 5% من جملة الأموال المخصصة أو 60% من القيمة السوقية للعقار أو 10% من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 
50% على الأكثر في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة.
 
10% على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
 
ثانياً:  شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات
 
20% على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.
15%  على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 
25% على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 
ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
 
10% على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 
50% على الأكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة.
 
10% على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة