يستعد مجلس الشيوخ لعودة الانعقاد الأحد المقبل الموافق 21 مارس الجارى، وذلك بعد حسم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ 14 لجنة بالمجلس والتى تشمل رئاسة اللجنة والوكيلين وأمانة السر، وينتظر أن يستكمل بنيان تشكيل أجهزته بتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم خلال الأيام القادمة، وتتضمن التوقعات أن يكون هناك بداية لانطلاقة أعمال اللجان النوعية فى نظر ما سيحال إليها.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضى، على تفويض هيئة المكتب فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين التى يرى أخذ رأى مجلس الشيوخ فى شأنها وتدخل ضمن مشروعات القوانين المشار إليها فى المادة (249) من الدستور، لاسيما بعد استكمال تشكيل لجانه النوعية، وتنص المادة (249) من الدستور، يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن اللائحة نظمت آليات مناقشة مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب أو غيره، موضحا أن ذلك يأتى إذا أحيلت إليها من مجلس النواب وهو غير ملزم بإرسالها، وتنص على أن يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، على أن يناقشها فى مداولتين بحد أقصى، ويمكن أن تجرى تعديلات ليعرض على المجلس على أن تحال للجنة التشريعية لضبط الصياغة ثم تستكمل الإجراءات.
وشدد "فوزى" أن أخذ رأى "الشيوخ " فى أىّ مما نص عليه الدستور يعد مجرد رأى استشارى لكنه سيكون رأيا معتبرا صادرا عن جهة ذات تشكيل هام ونتاج دراسة وتدقيق إن لم يكن له إلزام فله قيمة أدبية لا بد من الاهتمام بالنظر إليها، فهو لا يعنى وجوبية اتباعه لكن هو استحقاق دستورى شكلى .
وكانت قد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط نظر مشرعات القوانين من المادة 136 للمادة 151، وتنص المادة 149 على أنه يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها، وتؤكد المادة 150 بأنه لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة التى قدم الطلب فى شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة