كيف تطعن على قرارات قاضى التصالح فى قانون الإفلاس الجديد؟.. المادة 42 تجيب

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:00 ص
كيف تطعن على قرارات قاضى التصالح فى قانون الإفلاس الجديد؟.. المادة 42 تجيب مجلس النواب -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى على قانون الصلح الوقائى والإفلاس، وهو القانون الذى يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته، بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك.

 

وجاءت المادة 42 المعدلة بالقانون الجديدة لتوضح كيفية الطعن على قرارات قاضى التصالح، ونصت على: "يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوى الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً".

 

وفيما يتعلق بالمادة 55 فنصت على: "يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة