حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط إصدار تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة لمولدة من المخلفات، حيث تنص المادة (25) من القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطــاقة المتجــددة تعــريفة التغذية لمشروعات الطــاقة المولدة من المخلفات، علي أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال.
وتنص المادة على أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى، ويهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .