وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات االمعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الاتجار بأكياس الدم، كما أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
وعمل مجلس النواب على تضمين القانون، لآلية تحمى الطفل وعدم الأهلية من أن يتم المتاجرة به فى عملية تبرع بالدم تتسبب فى إلحاق ضرر بهم، بعدما طالب بها ممثل الأغلبية "أشرف رشاد"، خاصة أن هناك مراكز متنقلة فى الأرياف، ويجب حماية الطفل حال تغيب فيها الرقابة ولو بحد أدنى، الأمر الذى حياه رئيس المجلس.
وتقضى المادة (15) التى اقترحها "أشرف رشاد" ووافق عليها مجلس النواب، بأنه مع مراعاة حكم المادة 11 من القانون يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعا وبغير مقابل، وفى جميع الأحوال يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يُقبَل التبرع من الطفل ولا يُعتدّ بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يُقبَل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يُعتدّ بموافقة من ينوب عنه أو يمثله، لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.