تعرف على الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة.. بعد ارتفاع اصوله لـ214 مليون جنيه

الإثنين، 22 مارس 2021 03:00 ص
تعرف على الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة.. بعد ارتفاع اصوله لـ214 مليون جنيه حادث سيارة
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغت إجمالي أصول صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بــ"صندوق الحوادث المجهلة"، حوالي 214.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، بمعدل نمو 21.9%، وذلك حسبما كشفت احصائيات هيئة الرقابة المالية .
 
والصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، وسداد التعويض يتم فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، والإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.
 
وبمقتضى أحكام القانون، يكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركات التأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما حرص المشرع المصرى على سرعة صرف التعويضات المستحقة للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مستحقى التعويض وتوفير وقتهم وجهدهم، وحددت المادة الثانية عشر من القانون رقم 29 لسنة 2009 عن الإجراءات البسيطة، التى يجب على مستحقى التعويض اتباعها لكى يحصلوا على التعويض المستحق بعيدا عن ساحات القضاء وإقامة الدعاوى القضائية، حيث قضت تلك المادة بالتزام المؤمن له "مستحق التعويض" أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه وتقديم كافة المستندات المتعلقة بالحادث.
 
ويبلغ الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير حوالى 10 آلاف جنيه حد اقصى، حيث تقوم شركات التامين التى تزاول نشاط تأمين السيارات الإجبارى بسداد 3% من أقساط التأمين الإجبارى الخاصة بها لصالح تمويل الصندوق بموجب القانون، وفى حالة تقديم طلب الحصول على تعويض من الصندوق عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة