تعمل تعديلات بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 لإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، بقصر عمل اللجان على منازعات محددة، والذى كانت قد أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى أول اجتماعتها بالفصل التشريعى الحالى.
وانتظم مشروع القانون، فى 4 مواد رئيسية، وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولى، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على " أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب".
كما شمل تعديل تشكيل اللجنة والتى تشكل بقرار من وزير العدل كالتالى:
- رئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة.
- ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية.
- الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه.
- إذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب اختيار واحد عنهم وإذا تعارضت كان لكل منهم ممثل.
- ممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.