تعرف على شروط الحصول على تمويل 750 ألف جنيه للسيارات من نقابة المهندسين

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:00 ص
تعرف على شروط الحصول على تمويل 750 ألف جنيه للسيارات من نقابة المهندسين نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم نقابة المهندسين معرضا للسيارات بفائدة سنوية تبدأ من 6.3% سنويا، وبواقع 750 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل، وفترة تقسيط تمتد حتى 7 سنوات، وبمقدم 15% من قيمة السيارة، وذلك حتى 30 أبريل 2021.
 
وحددت النقابة مجموعة من الشروط والمستندات الواجب توافرها للحصول على تمويل السيارة، هى:
1- أن يكون المهندس مقيدا بالنقابة ومسددا للاشتراكات حتى عام 2021.
2- ألا يزيد السن عن 60 سنة عند انتهاء التمويل.
3- إلا يتعدى القسط الشهرى 50% من الدخل الشهرى، واستيفاء تأمين شامل على السيارة وحفظ حق الملكية لصالح البنك طوال مدة التقسيط بمصاريف على حساب المشترى.
4- استيفاء وثيقة تأمين على الحياة.
5- تقديم عرض أسعار عن السيارة المطلوب شراؤها من أى معرض بيع سيارات أو توكيل وصورة "كارنيه النقابة، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، مياه).
 
أما الشروط والمستندات الواجب توافرها بالمهندسين العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، فهى:
1- تقديم شهادة الدخل معتمدة من جهة العمل وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، أو صحة توقيع بنكى.
2- ألا يقل صافى الدخل الشهري عن 3000 جنيه.
 
أما العاملين بالقطاع الخاص:
1- ألا يقل الدخل الشهرى عن 3000 جنيه بشهادة معتمدة من جهة العمل مصدق على توقيعاتها من أحد بنوك التعامل.
2- تقديم مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة التى يعمل بها المهندس.
3- خطاب من التأمينات مثبت به جهة العمل وتكون مدة التأمين طرف جهة العمل لا تقل عن عامين كحد أدنى.
 
وبالنسبة للشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة: 
1- ألا يقل الدخل الشهرى عن 5000 جنيه بشهادة معتمدة من المحاسب القانونى لآخر عامين.
2- تقديم صورة كارنيه النقابة حديثة للمحاسب وكذا شهادة من نقابة التجاريين بعدم صدور أى أحكام تأديبية.
3- تقديم شهادة بالموقف الضريبى والتأمينى معتمدة من المحاسب القانونى، وصورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية ومستخرج حديث من السجل التجارى.
 
ولأعضاء النقابة أصحاب المكاتب الهندسية،:
1- ألا يقل الدخل الشهرى عن 5000 جنيه بشهادة معتمدة من المحاسب القانونى لآخر عامين.
2- شهادة بالموقف الضريبي والتأميني.
3- تقديم صورة كارنيه النقابة حديثة للمحاسب وكذا شهادة من نقابة التجاريين بعدم صدور أى أحكام تأديبية.
4- تقديم كشف حسابى بنكى عن آخر ستة أشهر.
5- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية.
6- تصريح مزاولة المهنة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة