تعرف على ضوابط قبول ذوى الإعاقة بمدارس التربية الخاصة

الجمعة، 26 مارس 2021 01:05 م
تعرف على ضوابط قبول ذوى الإعاقة بمدارس التربية الخاصة ذوى الإعاقة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى الهمم فى المجتمع وفى مختلف الهيئات والمؤسسات، وحقهم فى السكن ومختلف الأنشطة، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية للقانون لترجمة النص فى صورة قرارات على الأرض لتحقيق فلسفة التشريع، وفيما يلى نستعرض اللجنة التى يتم تشكيلها بشأن قبول ذوى الهمم فى مدارس التربية الخاصة والمدارس الملحة بها، وذلك بما يضمن دمجهم فى المنظومة التعليمية بالكامل، وماذا لو لم يكن هناك أماكن شاغرة.

 

تُشكل فى كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة والمدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة، لجنة فنية برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من الطبيب والأخصائى النفسى والاجتماعى وممثل لهيئة التدريس.

 

تتولى دراسة كل حالة على حدة فى ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التى يمكن قبولها فى حدود الأماكن الخالية.

 

وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية والإدارة التعليمية التى تتبعها المدرسة.

 

وفى حالة رفض قبول الطفل لعدم وجود أماكن خالية تعرض بدائل أخرى على ولى الأمر سواء فى مدارس أخرى للتربية الخاصة أو فى مدارس الدمج أو فى التعليم المجتمعى أو فى غيرها من نظم التعليم الملائمة.

 

مع مراعاة ألا تقل نسبة الطلاب الذين يتم قبولهم عن نسبة الطلاب الذين تم قبولهم فى العام السابق.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة