سماع الشهود فى محاكمة 22 متهما بخلية داعش العمرانية غدا

الجمعة، 26 مارس 2021 08:37 م
سماع الشهود فى محاكمة 22 متهما بخلية داعش العمرانية غدا المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، للشهود فى محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية".

 

وخلال الجلسات السابقة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحه دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

 

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "ه.ع" محبوس ، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية ، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ، وحيازة أسلحة نارية.

 

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب، فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد، كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة