فى أول تفعيل للمادة 249 من الدستور يناقش مجلس النواب خلال جلساته القادمة غدا ألأحد مشروعى قانونين تم أخذ رأى مجلس الشيوخ فيهما طبقا لما نص عليه الدستور فى المادة 249 وهما تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتشديد العقوبات على ختان الإناث وتعديل قانون القطن لأحكام الرقابة على مراحل تداول القطن.
واللافت للنظر أن اللجان النوعية فى مجلس النواب اتفقت مع ما ـنتهى إليه مجلس الشيوخ فى مناقشة القانونين، وكان مجلس النواب قد أرسل نحو 19 مشروع قانون من بينهم هذين القانونين إلى الشيوخ لأخذ رأيه.
كما يستكمل النواب خلال جلساته أيضًا مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى وينظر نحو29 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى تتعلق باقتراحات برغبة للنواب فى دوائرهم.
ختان الإناث
ومن المقرر أن يبدأ المجلس خلال جلسة الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون المعروض متسقًا مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى أنه جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص حيث ما زال هناك بعض الجرائم التى ترتكب فى هذا الشأن والتى قد تؤدى إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، مشيرا إلى أن ختان الإناث ينفذ فى الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكًا لحقوقهن وكرامتهن.
ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبى على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضررًا جسديًا ونفسيًا جسيمًا على حياتهن.
وأشادت اللجنة بالإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق الحماية للمرأة فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، مما يؤكد عزمها على التصدى وبكل حزم للقضاء على تلك الجريمة.
وناشدت اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائيًا.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيساهم فى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبى على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبير على حياتهن.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادتين 242 مكررًا و242 مكررًا أ من قانون العقوبات، حيث نصت المادة (242 مكررًا) وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ وأقرته اللجنة المشتركة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت المادة (242 مكررًا أ) وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ واللجنة المشتركة بالنواب على أن "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا".
وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
حسم مواد الرى
ويواصل المجلس خلال جلسته الأحد أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى حيث من المنتظر أن يتم خلال الجلسة حسم بعض المواد الخلافية بمشروع القانون أو التى تم إرجائها فى الجلسات الأخيرة لمزيد من الدراسة.
ومن هذه المواد التعريفات الواردة فى المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بتحديد حرم النهر حيث حدده مشروع القانون بـ80 مترا على جانبى النهر وطالب بعض النواب بتخفيضه إلى 40 او50 متر لاستثمار تلك الأراضى لكن وزارة الرى والاغلبية البرلمانية تمسكت بالـ80 متر لأن الرقم تم تحديده بناء على دراسات فنية ولمواجهة أى طوارئ أو كوارث ولاستيعاب التصرفات المائية.
كما سيتم حسم المادة العاشرة من مشروع القانون والتى تحظر إجراء أى عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقًا للشروط ونظير مقابل انتفاع وجاء الطلب بناء على طلب الاغلبية البرلمانية حيث طالب النائب عاطف ناصر بان يتم ارجاء المادة لمزيد من الدراسة مع وزارة الرى لما فيه صالح المواطن وهو ما أيده فيه الدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بقوله إنه سيتم دراسة المواد لصالح المواطن والفلاح.
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون والتى تبلغ 131 مادة حيث كان المجلس قد انتهى خلال جلساته السابقة من مناقشة 23 مادة.
الرقابة على تداول القطن
وخلال جلسته يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن.
وهو من مشروعات القوانين التى ناقشها مجلس الشيوخ وأرسل رأيه إلى مجلس النواب، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وتضمن مشروع القانون فى المادة "5" مكررا، إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.
فيما تنص المادة "20 مكررا" على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة أيضا، مصادرة الأقطان محل المخالفة.
وينظر المجلس خلال جلسته يوم الثلاثاء 23 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب كما يستكمل مناقشة باقى جدول أعماله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة