تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إدارة وتمويل النظام، وذلك وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل، وتكون أموال المشتركين بها أموالًا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنًا وفقًا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفيما يلى نستعرض ما يئول للهيئة فى المحافظات التى يتم تطبيق القانون بها.
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار:
تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد وتحل محلها قانونًا فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك فى نطاق المحافظات التى يطبق عليها هذا القانون وفقًا لقواعد التدرج الجغرافى فى التطبيق.
ويُنقل للعمل بالهيئة العاملين بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلى الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة فى نطاق المحافظات المشار إليها، وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحدٍ أدنى وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للقانون تنشأ هيئة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة