أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تجريم قيام غير الأطباء أو مزاولي مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، مشمول في الفقرة الأولى من المادة (242 مكرراً) بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
جاء ذلك تعقيبا علي مطالبه النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، الذي تسأل خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عن عقوبة حلاقي الصحة والداية الذين يقومون بختان الإناث، مطالباً بتعديل الفقرة الثانية من المادة (242 مكرراً) بإضافة عبارة "وغيرهم"، لتكون مفادها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض أو غيرهم.
وعقب رئيس المجلس بتأكيده أن الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا) تغطي كل ذلك، حيث ذكرت بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئى، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه يتم تشديد العقوبة علي الطبيب أو مزاولي مهنة التمريض لاسيما وأنهم محل ثقة، ليؤكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقاً بين السجن والسجن المشدد، فالأخيره عقوبة مشددة بطبيعتها.