تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ضوابط نقل البضاعة برا وبحرا وجوا، وذلك من خلال إنشاء قائمة للشحن، فى الوقت الذى يهدف القانون لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وفيما يلى نستعرض ضوابط نقل البضاعة.
ووفقا للقانون كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن:
تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل.
ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي.
ويذكر فى القائمة اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التى شحنت منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى.
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أى بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين فى سجل المتعاملين لدى المصلحة.
ومع مراعاة حكم المادة (66) من هذا القانون، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال وذلك فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لا تمـــام الإجراءات الجمركية، على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة