المادة 92 من قانون الموارد المائية والرى تثير الجدل تحت قبة مجلس النواب

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:36 م
المادة 92 من قانون الموارد المائية والرى تثير الجدل تحت قبة مجلس النواب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت المادة (92) من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، جدلا تحت القبة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حيث تتضمن المادة 10 محظورات يمنعها القانون، ولكن طلب بعض النواب حذفها وتمسكت الحكومة بها، ما دفع النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى المطالبة بإرجاء المادة لحين وصول ردود مقنعة من ممثلى الحكومة بشأنها، بحسب قوله، ووافق المجلس على إرجائها.
 
وتنص المادة (92)، فى الفصل الثانى الخاص بـ (حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف)، على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية :
 
1. تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
 
2. إعاقة  سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
 
3. فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
 
4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.
 
5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
 
6. (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.
 
(ب)  الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي.
 
 
7. استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
 
8. قطع جسور النيل أو المجاري المائية.
 
9. الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
 
10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.
 
وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
 
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، للأعضاء: "هناك لجنة تبحث موضوع وأنتم لستم أعضاء فيها، من فضلكم أحضروا مناقشات هذه اللجنة، ونختصر وقت الجلسة العامة، اللائحة تسمح بحضور الأعضاء فى جميع اللجان ذات التخصص فى غير عضويتهم فى اللجان الأخرى، ويستفيد باقى الأعضاء داخل اللجنة المتخصصة من آرائكم، أنتم تثيرون مناقشات فى الجلسة كان يمكن أن تتم داخل اللجان ونختصر الوقت فى الجلسة".
 
وطلب النائب عبد الحميد الدمرداش، بحذف المادة، مؤكدا أنها تضر بالثروة السمكية، وقال: "هذه المادة ستتسبب فى أن كل المزارع السمكية ستغلق".
 
ورد ممثل وزارة الرى، بصفته ممثل الحكومة: "هذه المادة تصب فى الصالح العام للوطن، وحصلت مشاكل كثيرة إن البعض حول أراض زراعية إلى مزارع سمكية"، وعقب النائب الدمرداش: "هذا الموضوع يخص وزارة الزراعة وليس الرى، والأسماك غير مستهلكة للمياه".
 
من جانبه، قال النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "بخصوص هذه المادة، نقطة مهمة جدا تتعلق بالثروة السمكية يتم مناقشتها الآن، وأفاجىء أن مستشارى الحكومة ليس عندهم ردود، وبيقولوا هذه المادة لمصلحة البلد، أطلب إرجاء المادة لنهاية القانون، ولغاية ما يكون عند الحكومة رد مقنع لماذا هذه المادة فى مصلحة البلد، ويكون عندهم رد، حتى الآن ليس لديهم رد مقنع لماذا هذه المادة"، ووافق المجلس على إرجاء المادة.
 
بينما وافق المجلس على المادة 91، ونصها كالتالى:
 
"فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة