تعرف على ضوابط إجراء الانتخابات باللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ

السبت، 06 مارس 2021 06:20 ص
تعرف على ضوابط إجراء الانتخابات باللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستأنف مجلس الشيوخ، أعماله يوم الاثنين المقبل، وستشهد الجلسة العامة إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ 14 لجنة وفقاً لما أقرته لائحة المجلس، التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بإجراء الانتخابات وفقا لما وردت بنص القانون.

"تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

يُشار إلى أن القانون الصادر برقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، ونشر فى الجريدة الرسمية، نص على أن ينشا بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-  لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

4 - لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9- لجنة الشباب والرياضة.

10- لجنة الصحة والسكان.

11- لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة