بدأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات شهر مارس للشريحة الثانية وذلك لمن يتقاضى أكثر من 2000 قبل زيادة يوليو الماضى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.
وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .
وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى و المقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، التزامات صاحب العمل فى القطاع الخاص، حال تعرض العامل للإصابة بسبب العمل، ووردت هذه الالتزامات فى باب تأمين إصابات العمل، كالتالي:
1 - يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعوقه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
2 - يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين (1،2) من أولا من المادة (2) من هذا القانون.
3 - تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
4 - على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
5 - على صاحب العمل إخطار الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
6 -تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.