يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، كما تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية، لتحقيق هذا الهدف من خلال اللائحة التنفيذية للقانون المرتقب صدورها.
ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة ، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد أن تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ومنح القانون لجهاز تنمية المشروعات وفقا لنص المادة 75 ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
وحظر القانون فى المادة "77" استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
وينص القانون على أن يقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقاً للضوابط التى يُقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة.