أظهرت سيدة مصرية شجاعة غير مسبوقة بعد أن تصدت لواقعة تعدى شخص على طفلة لا تتعدى 7 سنوات بالتحرش فى مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادى.
انتقلت عدسة اليوم السابع، إلى مسرح الواقعة ورصد تفاصيل واقعة التحرش بالطفلة بعد أن استدراجها الجانى إلى مدخل إحدى العمارات بميدان الحرية بمنطقة المعادى وحاول التحرش بها قبل أن تتدخل إحدى السيدات العاملات فى أحد المعامل الطبية بالعمارات بعد أن شاهدت الجريمة عبر شاشات عرض كاميرات المراقبة.
وظهرت أهمية كاميرات المراقبة، بعد تداول فيديو لشخص يتحرش بطفلة فى المعادى، حيث ساهمت كاميرات المراقبة في توثيق الجريمة وكشفها، كما ساهمت من قبل فى توثيق وكشف العديد من الجرائم، ومساعدة رجال الأمن فى تحديد القائمين عليها وسرعة ضبطهم.
وتفحص الجهات الأمنية المعنية، الفيديو المتداول لشخص يتحرش بطفلة، للوقوف على حقيقة الفيديو وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.
واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعى، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، حيث تردد أن ذلك حدث في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على منفذ الجريمة، بعدما آثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة وأن الفيديو أظهر وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، إلا أن الكاميرات المثبتة في العقار وثقت جريمته وكشفت صورته بوضوح.
فى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة