قضت المحكمة التأديبية في حكمها بعدم قبول الدعوى التأديبية لمدير عام مساعد بشركة النصر للبترول، ومجازاة كل من مدير عام مصلحة الضرائب علي المبيعات بالسويس وموجه علوم بإدارة السويس التعليمية بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد الجواد، أحمد قطب، نائبي رئيس محلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي نائب رئيس النيابة الادارية، وسكرتارية محمد حسن.
وترجع وقائع الدعوي رقم 25 لسنة 62 قضائية، إلي وترجع وقائع القضية إلى شهر مايو 2015، حيث أخذ مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول مبلغ 60 الف جنيه من نجلي مدير عام مصلحة الضرائب علي المبيعات بالسويس مقابل ادعاءه القدرة على تعيينهم في شركة البترول، وذلك بحضور والدهم بواسطة من موجه علوم بإدارة السويس التعليمية .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول إحدى شركات القطاع العام، وإذ خلت اوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة او رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه، وكان هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه، فضلا أن هذا الطلب بعد شرطا لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الثانى والتي تتمثل فى أنه قدم مبلغ 60 ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة.
وتابعت، انه ما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره، وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الاعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودونقسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه في ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومنثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة