تعرف على آليات وضوابط ممارسة النشاط الرياضى بالشركات والمصانع

السبت، 10 أبريل 2021 05:00 ص
تعرف على آليات وضوابط ممارسة النشاط الرياضى بالشركات والمصانع الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون الرياضة الهيئات الرياضية، جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي وجميع حقوق نقل الصورة وحظر استعمال أو استغلال الأسماء أو الشارات أو العلامات المسجلة لتلك الهيئات في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية، إلا بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية صاحبة الحق، وفيما يلى نستعرض آليات ممارسة النشاط الرياضى بالشركات والمصانع.

ووفقا للقانون يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.

ويهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها، وعرض هذا النشاط وتمثيله فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل.

ويحدد النظام الأساسى للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية، ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص.

ولا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون.

تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة "0.5%" (نصف بالمائة) على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع له.

ويحدد النظام الأساسى للنادى أغراضه واختصاصاته، وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى.

وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى، ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص.

ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقًا للنظام الأساسى.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة