لتنشيط التداول بالسوق الثانوى..

الرقابة المالية تشترط تخصيص 10% من إجمالى السندات للاكتتاب بدون حد أدنى

الأحد، 11 أبريل 2021 10:47 ص
الرقابة المالية تشترط تخصيص 10% من إجمالى السندات للاكتتاب بدون حد أدنى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على قرار رقم 57 لسنة 2021، بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص، حيث تم إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأى حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.
 
وفى هذا الصدد، قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجراء التعديل لاستهدف تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السندات، وذلك من خلال تقسيم إصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين، بحيث تمثل الشريحة الأولى نسبة 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات وتكون ملتزمة بالحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 مليون جنيه أيهما أقل.
 
 
وأضاف "عزام"، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن الشريحة الثانية تمثل نسبة 10% من إجمالي السندات المطروحة ويتم استثنائها من الحد الأدنى للاكتتاب، وبنفس قواعد الطرح العام بغرض توسيع قاعدة حملة السندات لتنشيط التداول بالسوق الثانوي.
 
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التعديلات في نسب طرح السندات تأتى كاستجابة لنتائج اجتماعه مع بعض مسئولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على السندات في السوق الثانوي.
 
جدير بالذكر أنه لتخفيض فترة قيد السندات بالبورصة المصرية فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2021 بتعديل قواعد قيد السندات بالبورصة المصرية باستبدال المادة (12 – البند ج-3) وأصبح من ضمن شروط قيد السندات بالبورصة المصرية "تعهد الجهة المصدرة للسندات بموافاة البورصة المصرية بمحضر جماعة حملة السندات وما يفيد تعيين الممثل القانوني لها معتمدا من الجهة الإدارية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة