وضع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحددت المادة (23)، مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منحها حوافز غير ضريبة حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية علي النحو الاتي :
1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
2- مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
3- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
4-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
5- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.