9 اختصاصات لمجلس إدارة البنك المركزى في القانون.. تعرف عليها

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:45 م
9 اختصاصات لمجلس إدارة البنك المركزى في القانون.. تعرف عليها البنك المركزى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.

 وفيما يلى نستعرض اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزى وفقا للتشريع.

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:

1.     اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .

2.     تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد اصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.

3.     إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.

4.     زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.

5.     اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.

6.     اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فنی ومالی و إداری ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.

7.     العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.

8.     إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.

9.     قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة