هل يجوز تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية للشركات المتضررة من كورونا؟ القانون يجيب

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:00 ص
هل يجوز تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية للشركات المتضررة من كورونا؟ القانون يجيب كورونا
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سمح القانون 24 لسنة 2020 والخاص ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، تأجيل سداد أو تقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك بالنسبة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا وذلك بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء من قبل الوزير المختص.

 

وتنص المادة الرابعة من قانون 24 لسنة 2020 على ما يلى:

يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي يحددها مجلس الوزراء".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة