يتسبب عدم التزام العاملين بشركات توزيع الكهرباء بضوابط و قواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي ، فى الغاء هذه المحاضر و تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة ، و ألزمت شركات توزيع الكهرباء حاملى الضبطية بضرورة أن يشمل المحضر كل الضوابط التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :
1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
الكهرباء" تلغى محاضر سرقات التيار المخالفة لهذه الشروط.. اعرف التفاصيل
الجمعة، 16 أبريل 2021 05:00 ص
عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة