شدد قانون حماية الآثار على عدم التواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، أو تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
ووفقا للمادة 54 مكرر من قانون حماية الآثار، يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.