يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لوضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسى ضد سوء المعاملة والاستغلال، بالإضافة إلى توفير آليات للمساءلة القانونية في حالة المخالفة، وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى وفقا لما ورد بالقانون.
ووفقا للقانون
لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:
- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
- أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الأخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج، والتي تقرها اللجنة.
- أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس.
- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
- ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره ، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة