تعرف على ضوابط صرف معاش العجز الجزئى وحالات زيادته فى القانون الجديد

الجمعة، 02 أبريل 2021 12:00 ص
تعرف على ضوابط صرف معاش العجز الجزئى وحالات زيادته فى القانون الجديد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتحسين وزيادة المعاشات، واستحداث نظام للمعاش الإضافى، إلى جانب إعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلاً منهم، وذلك تشجيعاً لانخراط تلك الفئة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط صرف معاش العجز الجزئى وحالات زيادته وفقا للقانون...

 

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

 

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

 

وتنص المادة 51 على..

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

 

البند 2 من المادة 21 تنص على

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

 

وينص البند أولا من المادة 2 من القانون على

 

العاملين لدى الغير:

1. العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2. العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢).

3. العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4. المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).

ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة