أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، في حكم لها يحمل مبدأ هام في تعامل الموضف في عملة، فقضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية ، بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره ، لتحريره محضر بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له ، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره علي موقع إلكترونى لجريدة .
وبرأت رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم يحافظ علي أسرار العمل ، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق ، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الالكترونية .
ونسب للمحال الثانى التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة ، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة ، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برأته من هده التهمة.
بدأت وقائع الدعوى ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية ، بشأن ما نشر على موقع جريدة ، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل ، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة