سمح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد الرسمى، بشأن الجرائم المتعلقة بتوفيق أوضاعها حال حصولها على الترخيص المؤقت، على ألا تنقضى الدعاوى والعقوبات خلال مدة الوقف إلا حال توفيق أوضاعها ومع عدم الإخلال بحقوق الغير.
وجاء نص المادة رقم 80 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة كما يلى:
"توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب ، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية ، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة