قبل مناقشة موازنتها .. موارد المجلس القومى للمرأه المحددة قانونا

الخميس، 22 أبريل 2021 02:00 م
قبل مناقشة موازنتها .. موارد المجلس القومى للمرأه المحددة قانونا المجلس القومى للمرأة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المتوقع، أن تبدأ لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الفترة القادمة في مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للعام المالي 2021/2022، وذلك بعد إحالة مشروعات الموازنات إلي اللجان النوعية كل فى القطاعات التى تخص نطاق عمله النيابى.
 
يشار إلى أن المجلس القومي للمرأه يهدف إلي تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها. 
 
وحدد القانون رقم 30 لسنه 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأه  موارد المجلس في مادته (22) والتي يأتي في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، وفي هذا الصدد نستعرض المادة القانونية تفصيلا : 

المادة (22) تتكون موارد المجلس مما يأتي :

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة ، بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته ، وعمل لجانه ومکاتبه ومراكزه وفروعه.
 
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل ، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك
 
3-  نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التي ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة إلى مجالات المرأة ، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . 
 
وحسب المادة القانونية ذاتها، يُنشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده ، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
 
ويؤكد  القانون رقم 30 لسنه 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأه علي تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة لاسيما لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.
 
ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز في هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
 
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة