ما الهدف من إنشاء هيئة الشراء الموحد واختصاصاتها بقانون "الدواء المصرى"

الخميس، 22 أبريل 2021 11:32 م
ما الهدف من إنشاء هيئة الشراء الموحد واختصاصاتها بقانون "الدواء المصرى" دواء - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنشئت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء. 
 
وتناول القانون تفصيلًا الهدف من إنشاء هذه الهيئة واختصاصاتها، حيث تتولي دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى. وأحالت المادة القانونية، للائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
 
كما تتولي الهيئة أيضا إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد وكذا وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
 

وجاءت المادة (3) بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتوضح تفصيلاً اختصاصات هذه الهيئة ودورها علي النحو التالي :  

 
1- تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، والعمل بها، وإدراجها ضمن خطة الدولة ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، والنظم الصحية المحلية والعالمية.
 
2- وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة في إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون.
 
3- التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطيبة الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الإستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية في الظروف المستقرة.
 
4- وضع نظم الحصر والتجميع لاحتياجات الجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون سنوياً.
 
5- التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ولشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة.
 
6- وضع قواعد التخليص الجمركي للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
 
7- وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة.
 
8- الاطلاع الدورى على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة.
 
9- وضع برامج ونظم التسجيل الالكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التي تعمل في مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقاً للقواعد والاجراءات التى يضعها مجلس الإدارة.
 
10- وضع برامج ونظم التسجيل الإليكتروني للشركات المحلية أو الأجنبية التي تعمل في مجال المنتجات والخدمات الطبيعية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
 
11- إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية، والاطلاع على مخازن الجهات المعنيه، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير العالمية، وذلك دون الاخلال بحق تلك الجهات في إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها.
 
12- إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع.
 
13- قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون الواردة من الخارج في شكل منح أو تبرعات طبقاً للقواعد المنظمة لذلك..
 
14- تحديد احتياجات العاملين في المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة