هل تساهم الخزانة العامة للدولة فى سداد اشتراك تأمينات العمالة غير المنتظمة؟

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:00 ص
هل تساهم الخزانة العامة للدولة فى سداد اشتراك تأمينات العمالة غير المنتظمة؟ صرف منح العمالة غير المنتظمة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد من مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، هو أدرج فئات العمالة غير المنتظمة، تحت مظلة التأمين الاجتماعى، ليستفيدوا من أنواع التأمينات المختلفة والخدمات التى يشملها هذا القانون.
 
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين وعمال التراحيل يتم تحديدها كالتالى:
 
‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
 
‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
 
وتشمل فئات العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات المعاشات الفئات التالية:
 
1 - ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
 
2 - عمال التراحيل.
 
3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
 
4 - خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
 
5 - محفظى وقراء القرآن الكريم.
 
6 - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
 
7 - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
 
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
 
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
 
ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
 
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
 
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.
 
8 - العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.
 
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
 
9 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
 
10 -  ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة