أكد القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.
كما يهدف المجلس لنشر الوعى بحقوق وحريات المرأة وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها.
ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
ولكن ما هى الشروط التى يجب توافرها فى كل من رئيس وأعضاء المجلس؟
يٌشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي :
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية.
3- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.