وضع قانون رعاية المريض النفسى، عقوبة ضد من يرتكب جريمة تلاعب أو تزوير فى تقرير على غير الحقيقة أن أحد الأشخاص يعانى من مرض نفسى، وتكون العقوبة الحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، تنص المــادة (45) من قانون رعاية المريض النفسى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل طبيب أثبت عمدًا فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2 - كل من حجز أو تسبب عمدا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية فى غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون المريض النفسى ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.