كل ما تريد معرفته عن موانع الترقيات للموظف الحكومى؟

الأحد، 25 أبريل 2021 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن موانع الترقيات للموظف الحكومى؟ موظف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد الترقيات أحد الحوافز والحقوق التى نص عليها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة ولذلك وضع القانون شروطا للترقيات حتى يحصل عليها من يستحق من الموظفين، ولذلك وضع القانون موانع تمنع الموظف من الترقية. 


 هل يحق للموظف المعيار الحصول على ترقيته؟ 

لا يحق للموظف المعار سواء داخليا أو خارجيا الحصول على ترقيته. 

 

 هل يحق للموظف المعار عقب انتهاء الإعارة الحصول على الترقية؟ 

نص القانون على أنه يحق للموظف الترقية بعد انتهاء الإعارة أو فور عودته منها. 


 هل الإجازات الطويلة تؤثر على الترقية؟

لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر الا بعد الانتهاء من الاجازة والعودة مرة أخرى للعمل، لكن يستثنى من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.


هل تؤثر الجزاءات على ترقية الموظف؟ 

 تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإدارى للدولة وإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.


 ماذا نص القانون على حالات الوقف وعلاقتها بالترقيات؟ 

السبب الرابع والأخير والذى يمنع الموظف الحكومى من الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية وهو إذا تمت إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل وذلك طول مدة الإحالة" أو الوقف لا يجوز فى هذه الحالة لا يجوز تأخير الترقية للموظف مدة تزيد عن عامين.

 

يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وضع عدة قواعد وشروط يجب أن تتم للموظفين قبل أن يتم اختيارهم فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وهو متاح لأى موظف التقديم شرط أن يستوفى الشروط وان يجتاز الاختبار المقرر بحسب القانون. 

 

وحدد القانون ضرورة الإعلان المسبق عن رغبة الهيئة أو الجهة اختيار موظف لمنصب قيادى أو ضمن الإدارة الإشرافية وذلك يتم عن طريق إعلان على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت أو يتم نشر الإعلان فى جريدتين واسعتين الانتشار داخل الجمهورية، ويتم فحص أوراق المتقدمين قبل تحديد موعد للاختبار. 

 

ووضع القانون شرطا بأن يتم تشكيل لجنة للاختيار الأفضل لتولى المنصب القيادى على أن تشكل اللجنة بقرار من السلطة المختصة برئاستها أو برئاسة من تختاره بالإضافة إلى عضوية 6 من الخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن على أن يكون 3 أعضاء منهم على الاقل من خارج الوحدة. 

وحدد القانون اختصاصات اللجنة فى الاتى:

 

-تقييم المتقدمين للاختبار والاختيار من بينهم 

-النظر فى تقويم أدائهم عند التجديد 

وينص القانون فيما يخص الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على ضرورة أن يتولى المنصب القيادى لمدة 3 سنوات بحد أقصى والتجديد بحد أقصى 3 سنوات أخرى. 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة