القانون يلزم هيئة الاستثمار بإخطار مصلحة الجمارك بالمواصفات الفنية قبل الترخيص

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:00 ص
القانون يلزم هيئة الاستثمار بإخطار مصلحة الجمارك بالمواصفات الفنية قبل الترخيص مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون الجمارك الجديد الصادر برقم 207 لسنة 2020 ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة استطلاع رأى مصلحة الجمارك في الشروط والمواصفات المطلوبة لترخيص أي منطقة حرة وذلك وفقا لنص المادة رقم 29 من القانون إلا أنه في حالة عدم ورود رد من المصلحة خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب إليها يعد الطلب نافذا بموافقة المصلحة.

ونصت المادة رقم 29 من قانون الجمارك على ما يلى:

"يتعين علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي المصلحة في الشروط والمواصفات المطلوبة ، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها علي السير في إجراءات الترخيص ، وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية .

وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة ، علي أن توافي الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية" .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة