تعقد اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعا لها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة بيان رئيس الوزراء الذى سيلقيه أمام الجلسة العامة حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قراراً بإعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر.
ومن المنتظر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلقاء بيان عن أسباب ومبررات إعلان الطوارىء أمام الجلسة العامة، ثم يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لإعداد تقريرعنه، وبعد ذلك يعقد المجلس جلسة عامة أخرى لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتكون الموافقة على إعلان حالة الطوارىء بأغلبية أعضاء المجلس.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد.
تنظم اللائحة الداخلية طريقة مناقشة مجلس النواب للطوارىء سواء إعلان جديد أو مد الطوارىء، ونصت المادة 131 على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة