حدد قانون رعاية المريض النفسى الصادر برقم 210 لسنة 2020 رسم مقداره ألف جنيها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب النفسى كما حدد القانون مدة الترخيص بسبع سنوات لا تجدد إلا بعد اجتياز اختبار لها أو الحصول على تدريب تخصصى في جهات معتمدة لتطوير القدرات والمهارات الإكلينكية.
ونصت المادة رقم 35 مكرر من قانون رعاية المريض النفسى على أنه لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، ويقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده ، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات ، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية ، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة ، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة