"قوى النواب" توافق على 75 جنيها حد أدنى لعلاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:00 م
"قوى النواب" توافق على 75 جنيها حد أدنى لعلاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
وينص مشروع القانون فى المادة الأولي، على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
 
وتنص علي أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ، بواقع 75 جنيها شهريا".
 
وأجلت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت علي الفقرتين الأولي والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق،  والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بداية من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
 
وتنص المادة الثانية فى الفقرة الأولى، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 / 6/ 2021 ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
 
وتنص الفقرة الثانية من المادة على عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن  7٪ من الأجر الوظيفى.
 
واتفقت اللجنة على إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها فى اجتماع لاحق، والتى تنص على الآتى: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة