قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص مايز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.