نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، بشكل تفصيلى آلية مناقشة معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها.
وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 154) لتقضي بأن يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، الذى يُحيلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ووفقا للمادة القانونية، يبلغ رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.
وأكدت المادة عدم الجواز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأيه بالموافقة أو الرفض مشمولاً ببيان يوضح أسباب الرفض.
وتأتى هذه المادة تفعيلًا للمادة الدستورية (249) والتي تقضي بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.