7 مليارات و762 مليون جنيه قيمة الدعم الموجه للإسكان الاجتماعى بالموازنة الجديدة

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:00 م
7 مليارات و762 مليون جنيه قيمة الدعم الموجه للإسكان الاجتماعى بالموازنة الجديدة مجلس النواب -أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى مشروع الموازنة نحو 7 مليارات و762 مليون جنيه بزيادة تبلغ 2 مليار و62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج فى موازنة 2020/2021 البالغ نحو 5 مليارات و700 مليون جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم 120 ألف وحدة سكنية.

ويتضمن الدعم نحو 4 مليارات و92 مليون جنيه قيمة الدعم النقدى الذى يتم منحه للفئات المستفيدة، بالإضافة إلى نحو 3 مليارات و670 مليون جنيه قيمة دعم المرافق.

كما تحمل الدولة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 280 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية ألقى البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب وأحاله المستشار حنفى جبالى إلى لجنة الخطة لإعداد تقرير عن الموازنة يتم عرضه فى الجلسة العامة.

وكشف معيط فى البيان المالى عن أن إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو 2 تريليون و461 مليار و15مليون جنيه بنسبة 34.6% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليار و723مليون جنيه بنسبة 25.9% ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليار و292 مليون جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى، فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 8.3% من الناتج المحلى.

ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة  الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة