يأخذ مجلس النواب خلال جلساته القادمة الموافقة النهائية على مشروع قانون الموارد المائية والرى، وذلك بعد أن وافق عليه فى المجموع خلال جلسة الثلاثاء.
وحرص المجلس على الانحياز للمواطن والفلاح، وذلك بإدخال تعديلات على المواد التى تتعلق بالرسوم، بحيث يتم تخفيضها بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، وبالفعل أقر المجلس تخفيض 5 أنواع من الرسوم، وتضمنت تخفيض رسم الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة لـ500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، وتخفيض رسوم تشغيل طلمبات المياه إلى 250 جنيه سنويا، وإعفاء الطلمبات ذات سعة 100 لتر من الرسوم، كما أقر تخفيض رسم رى الأراضى الجديدة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، وتخفيض رسم حفر البئر الجوفى بحد أقصى ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه، وأيضا خفض رسوم المياه بالمزارع السمكية من 50 ألفا لـ10 آلاف جنيه.
وجاءت اقتراحات تخفيض الرسوم من الأغلبية البرلمانية "مستقبل وطن"، وتجاوبت الحكومة معها ووافقت عليها، وهو ما دعا النائب أشرف رشاد إلى توجيه الشكر للحكومة على تجاوبها، مؤكدا أنهم حرصوا على تخفيض الرسوم لرفع العبء عن كاهل الفلاح والمواطن.
1- رسم تشغيل الطلمبات
خفض المجلس الرسم المخصص، بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد بتخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أى آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، من خمسة آلاف جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيها كل سنة، على أن يُعفَى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتى تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
ونصت المادة 38 من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس كما يلى:
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتى تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
2- رسم الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة
كما خُفّض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه، كما كانت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى، وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
وجاء نص المادة كما يلى:
المادة العاشرة "يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.
3- رسم الأراضى الجديدة
وكان التخفيض الثالث خاص برسم رى الأراضى الجديدة والذى تم تخفيضه من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وكانت المادة 63 من مشروع القانون الوارد من الحكومة تضمنت النص، على أن تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويُصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
واقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، تخفيض الحد الأقصى للرسم إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا المقترح يأتى انحيازا للمواطن، ووافق المجلس على المقترح، وقال النائب أشرف رشاد، نسعى دائما لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى:
1. تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقا لأحكامه، سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.
2. وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة -بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة- تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
4- رسم ترخيص حفر البئر الجوفى
كما أدخل المجلس تعديلا على المادة 76 من مشروع القانون، بعد إدخال تعديل عليها بناء على مقترح من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضى بأن يكون الترخيص بحفر البئر الجوفى بحد أقصى ألف جنيه عن كل سنة، بدلا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
وقال النائب أشرف رشاد، إن الهدف من التعديل التيسير والتسهيل فى الإجراءات على المواطنين، لذلك الأفضل أن يكون الرسم للترخيص ألف جنيه عن كل سنة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: "يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص، وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة، لطلبات التراخيص الجديدة، وبما لا يجاوز ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلى".
5- رسم المياه للمزارع السمكية
وكان التخفيض الخامس والذى أقره المجلس يتعلق بتخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والرى، حيث تم تخفيضه من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (114) من مشروع القانون، والتى تنص على: "يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات الرسم، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر، وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع، ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون".